يسقط حق الخصم في الاعتراض على تعيين الحكمين متى تأخر في إثارته إلى ما بعد تقديم تقريرهما، لأن الاعتراض في هذه الحالة يُعد غير مقبول لوروده بعد فوات أوانه.
عدم اعتراض الجهة الطاعنة على تعيين حكمين ن الاباعد الا بعد تقديم تقريرهما يجعل الاعتراض غير مقبول