• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يقصر دعواه على بعض طلباته أثناء المحاكمة دون توقف على قبول الخصم

للمدعي أن يحصر دعواه أثناء المحاكمة بطلب أو أكثر مما ورد في ادعائه، ولا يُشترط لذلك قبول الخصم.

نص الاجتهاد

للمدعي ان يحصر دعواه بطلب أو أكثر مما ورد بادعائه اثناء المحاكمة وهو غير مشروط بقبول الخصم