للمدعي أن يحصر دعواه أثناء المحاكمة بطلب أو أكثر مما ورد في ادعائه، ولا يُشترط لذلك قبول الخصم.
للمدعي ان يحصر دعواه بطلب أو أكثر مما ورد بادعائه اثناء المحاكمة وهو غير مشروط بقبول الخصم