إثبات النشوز في المنازعات الأسرية مرتبط بوجود قرار من رئيس التنفيذ أو ما يقوم مقامه من دليل ضمن ملف الدعوى، ولا يكفي الادعاء المجرد.
لا يثبت النشوز الا بقرار من رئيس التنفيذ وملف القضية خال نمن الدليل المثبت ذلك