• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتفي النسب الثابت بالفراش إلا باللعان ولا تسمع دعوى اللعان بعد مضي الأجل المحدد لها

النسب الثابت بالفراش لا يزول إلا باللعان، ودعوى اللعان تسقط سماعاً إذا رُفعت بعد المدة القانونية المحددة.

نص الاجتهاد

الولد للفراش ولا ينتفي النسب الا باللعانلا تسمع دعوى اللعان بعد مضي الوقت المحدد لها