النسب الثابت بالفراش لا يزول إلا باللعان، ودعوى اللعان تسقط سماعاً إذا رُفعت بعد المدة القانونية المحددة.
الولد للفراش ولا ينتفي النسب الا باللعانلا تسمع دعوى اللعان بعد مضي الوقت المحدد لها