• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت النسب بالفراش ولا ينفى إلا باللعان، ولا يصلح إنكار النسب دفعًا لدعوى النفقة

ثبوت النسب بالفراش لا يُنقض بمجرد الإنكار، بل لا يُنفى إلا بالإجراء القانوني المقرر لذلك، ولا يجوز استعمال دفع إنكار النسب لردّ دعوى النفقة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان الولد للفراش ولا ينتفي النسب الا باللعاننفي النسب له طرق محددة في القانون ولا يصلح دفعا لدعوى النفقة