ثبوت النسب بالفراش لا يُنقض بمجرد الإنكار، بل لا يُنفى إلا بالإجراء القانوني المقرر لذلك، ولا يجوز استعمال دفع إنكار النسب لردّ دعوى النفقة.
الاجتهاد مستقر على ان الولد للفراش ولا ينتفي النسب الا باللعاننفي النسب له طرق محددة في القانون ولا يصلح دفعا لدعوى النفقة