إذا مُنح الخصوم إمهالاً للمصالحة في دعوى التفريق، فإن هذا الإمهال يبقى منتجاً لآثاره رغم شطب الدعوى وإعادة تجديدها، ولا يلزم تكراره. وفي دعوى التفريق لا يُشترط لإقامتها إثبات الضرر يقيناً، بل يكفي الادعاء به.
يبقى الامهال شهرا للمصالحة ساريا ولو شطبت الدعوى وجددت ولا حاجة لإمهال جديدثبوت الضرر ليس شرطا لدعوى التفريق ويكفي الادعاء به وعلى هذا استقر الاجتهاد