• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير سلفة الخبرة يتولاه قاضي الموضوع وفق حجم المهمة المسندة إلى الخبير

تقدير قيمة السلفة التي تلتزم الجهة المدعية بدفعها لإثبات دعواها بطريق الخبرة هو من مسائل سلطة محكمة الموضوع، على أن يتناسب مع نطاق العمل الخبيري المطلوب.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع هي التي تقدر قيمة السلفة التي يجب أن تدفعها الجهة المدعية في معرض أثبات دعواها بطريق الخبرة بما يتناسب مع حجم المهمة التي يتولاها الخبير