تقدير قيمة السلفة التي تلتزم الجهة المدعية بدفعها لإثبات دعواها بطريق الخبرة هو من مسائل سلطة محكمة الموضوع، على أن يتناسب مع نطاق العمل الخبيري المطلوب.
محكمة الموضوع هي التي تقدر قيمة السلفة التي يجب أن تدفعها الجهة المدعية في معرض أثبات دعواها بطريق الخبرة بما يتناسب مع حجم المهمة التي يتولاها الخبير