اشتراط إيداع التأمين لقبول الاعتراض على القرار الجمركي يقتصر على حالة ورود نص صريح يجعل منع استيراد البضاعة منعاً باتاً؛ أما إذا لم يتضمن النص هذا التحديد فلا يقوم هذا الشرط.
لا بد من ورود النص على تعيين البضاعة الممنوع استيرادها منعاً باتاً فإذا لم ترد في نص قرار منع الاستيراد كلمة (بات) فلا يكون المنع باتاً ولا يتوجب بالتالي إيداع التأمين لقبول الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية لانحصار توجب إيداعه في حالة كون البضاعة موضوع القرار الجمركية المعترض عليه ممنوعاً منعاً باتاً.