• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكفي الإشارة في تقرير الخبرة إلى مراعاة مساحة المأجور دون لزوم تفصيلها

لا يلزم الخبراء عند تقدير المأجور تفصيل مساحة العين المؤجرة في تقريرهم، ويكفي أن يذكروا أنهم أخذوا المساحة بعين الاعتبار.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أنه لا يشترط من الخبراء تفصيل مساحة المأجور وانما تكفي الاشارة في تقريرهم الى انهم راعوا ذلك