لا يلزم الخبراء عند تقدير المأجور تفصيل مساحة العين المؤجرة في تقريرهم، ويكفي أن يذكروا أنهم أخذوا المساحة بعين الاعتبار.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يشترط من الخبراء تفصيل مساحة المأجور وانما تكفي الاشارة في تقريرهم الى انهم راعوا ذلك