الإساءة الموجبة للإخلاء هي كل تصرف يسبب ضرراً بالمأجور أو بالمؤجر، ويُشترط لاعتبار ضرر الجوار سبباً للإخلاء أن تُقدَّم بشأنه شكوى إلى المرجع المختص.
الاساءة الموجبة للأخلاء هي الاساءة التي تلحق الضرر بالمأجور وبالمؤجر وحصول ضرر للجوار مناطه شكوى الى المرجع المختص