يشترط لقبول دعوى الإخلاء لعلة السكن توافر ملكية مستقلة للمؤجر للعقار المطلوب تخليته، وأن يكون مؤلفاً من شقة واحدة، وألا يملك طالب التخلية سواها، وأن تكون ملكيته منحصرة ومستمرة لمدة سنتين على الأقل، وأن يكون هو مالك العقار الذي أبرم عقد إيجاره.
شروط دعوى الاخلاء لعلة السكن: 1/ ان يكون العقار المطلوب تخليته مملوكا للمؤجر على وجه الاستقلال, 2/ ان يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة, 3/ الا يكون طالب التخلية مالكا لسوى الشقة المطلوب تخليتها, 4/ ان يكون قد مضى على تملك طالب التخلية وانحصار ملكيته بالعقار مدة سنتين على الاقل, 5/ ان يكون مالك العقار هو الذي أجره