• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة السكن لا تُقبل إلا إذا كان المأجور شقةً واحدة مملوكةً للمؤجر استقلالاً، ولم يكن له سواها، ومضت سنتان على تملكها، وكان هو من أجرها

يشترط لقبول دعوى الإخلاء لعلة السكن توافر ملكية مستقلة للمؤجر للعقار المطلوب تخليته، وأن يكون مؤلفاً من شقة واحدة، وألا يملك طالب التخلية سواها، وأن تكون ملكيته منحصرة ومستمرة لمدة سنتين على الأقل، وأن يكون هو مالك العقار الذي أبرم عقد إيجاره.

نص الاجتهاد

شروط دعوى الاخلاء لعلة السكن: 1/ ان يكون العقار المطلوب تخليته مملوكا للمؤجر على وجه الاستقلال, 2/ ان يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة, 3/ الا يكون طالب التخلية مالكا لسوى الشقة المطلوب تخليتها, 4/ ان يكون قد مضى على تملك طالب التخلية وانحصار ملكيته بالعقار مدة سنتين على الاقل, 5/ ان يكون مالك العقار هو الذي أجره