• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاء الأجرة من أحد أفراد أسرة المستأجر يعد وفاءً صحيحاً ولا ينشئ إيجاراً جديداً ولا يُعد إقالة للعقد السابق

إذا قام فردٌ من أسرة المستأجر بوفاء الأجرة، فإن هذا الوفاء ينصرف إلى العقد الأصلي بوصفه وفاءً عن المستأجر، ولا يُفهم منه تجديدٌ للعقد أو إنشاءُ إيجارٍ جديد أو إقالةٌ للعقد السابق.

نص الاجتهاد

افراد اسرة المستأجر ينوبون عن بعضهم في وفاء الاجور وهذه الوفاء لا ينشئ عقدا جديدا بين الدافع والقابض ولا يعتبر اقالة للعقد السابق وانشاء لعلاقة إيجار جديدة