إذا قام فردٌ من أسرة المستأجر بوفاء الأجرة، فإن هذا الوفاء ينصرف إلى العقد الأصلي بوصفه وفاءً عن المستأجر، ولا يُفهم منه تجديدٌ للعقد أو إنشاءُ إيجارٍ جديد أو إقالةٌ للعقد السابق.
افراد اسرة المستأجر ينوبون عن بعضهم في وفاء الاجور وهذه الوفاء لا ينشئ عقدا جديدا بين الدافع والقابض ولا يعتبر اقالة للعقد السابق وانشاء لعلاقة إيجار جديدة