• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المؤجر، مالكاً كان أو غير مالك، في إقامة دعوى الإخلاء لعلة التأجير من الباطن، ولا يثبت هذا الحق لمالك غير مؤجر

صفة المؤجر هي مناط الحق في طلب الإخلاء لعلة التأجير من الباطن؛ فكل من كان مؤجراً يملك إقامة الدعوى، ولو لم يكن مالكاً، بينما لا يكفي مجرد الملكية إذا لم تقترن بصفة التأجير.

نص الاجتهاد

حق إقامة الدعوى بالإخلاء لعلة التأجير من الباطن لمن وقع عليه التعدي وهو المؤجر إطلاقا مالكا كان أو غير مالك ولا تثبت لمالك غير مؤجر