صفة المؤجر هي مناط الحق في طلب الإخلاء لعلة التأجير من الباطن؛ فكل من كان مؤجراً يملك إقامة الدعوى، ولو لم يكن مالكاً، بينما لا يكفي مجرد الملكية إذا لم تقترن بصفة التأجير.
حق إقامة الدعوى بالإخلاء لعلة التأجير من الباطن لمن وقع عليه التعدي وهو المؤجر إطلاقا مالكا كان أو غير مالك ولا تثبت لمالك غير مؤجر