• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار من أعمال الإدارة بالنسبة إلى المؤجر وهو حق شخصي للمستأجر لا حق عيني

الإيجار بالنسبة إلى المؤجر من أعمال الإدارة، أما بالنسبة إلى المستأجر فهو حق شخصي لا ينشئ حقاً عينياً.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار من أعمال الإدارة بالنسبة إلى المؤجر وهو حق شخصي بالنسبة إلى المستأجر وليس حق عيني