الإيجار بالنسبة إلى المؤجر من أعمال الإدارة، أما بالنسبة إلى المستأجر فهو حق شخصي لا ينشئ حقاً عينياً.
عقد الإيجار من أعمال الإدارة بالنسبة إلى المؤجر وهو حق شخصي بالنسبة إلى المستأجر وليس حق عيني