• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المستأجر للمأجور يكون بانقطاع صلته به نهائياً في الإشغال والحيازة ودفع الأجرة بما يدل على إرادته في إنهاء العقد

ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق إلا إذا دلّت تصرفاته دلالةً واضحة لا لبس فيها على انقطاع صلته بالمأجور نهائياً، سواء بترك الإشغال أو التخلي عن الحيازة أو الامتناع عن دفع الأجرة، بما يفيد إرادته في إنهاء العقد.

نص الاجتهاد

ترك المستأجر للمأجور هو ان يتخذ موقفا لا شك في دلالته على ان صلته بالمأجور قد انقطعت نهائيا سواء من حيث الإشغال أو الحيازة أو دفع الاجرة بمعنى ان تنصرف ارادة المستأجر الى فسخ واقالة العقد الذي يربطه بالمؤجر