دخول العقار ضمن منطقة التنظيم يُعدّ هلاكاً قانونياً للعقار في هذا السياق، فينقضي عقد الإيجار حكماً، وتصبح الجهة الإدارية القائمة على المنطقة التنظيمية هي صاحبة الصلاحيات المتعلقة بتصفية الحقوق، فلا يبقى للمؤجر السابق صفة أو مصلحة في المطالبة بالأجرة أو بالإخلاء.
دخول العقار ضمن منطقة التنظيم يعتبر هلاكا له وينقضي معه الايجار بحكم القانون لان المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تمثلها الجهة الادارية التي تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها وتمارس جميع الصلاحيات التي تكفل تصفية المنطقة ومتى كان ذلك فانه لا مصلحة ولا صفة للمستأنف في المطالبة بالأجور او الاخلاء ودعواه غير مقبولة