يشترط لاعتبار التبليغ بالإلصاق منتجاً لآثاره القانونية أن يشتمل على بيان موطن الإلصاق أو مكانه على نحو واضح، وإلا عُدّ غير منتج. ولا يجوز الحكم للمدعي لمجرد غياب المدعى عليه إذا كانت مطالبه تخالف أحكام القانون.
تبليغ البطاقة لصقاً دون ذكر موطن الإلصاق (أي إيضاح مكان الإلصاق) يجعلها غير منتجة لآثارها القانونية. غياب المدعى عليه لا يلزم المحكمة بالحكم للمدعي وفق طلباته إذا لم تكن متوافقة والقانون