• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاعتبار التبليغ بالإلصاق منتجاً لآثاره القانونية أن يشتمل على بيان موطن الإلصاق أو مكانه على نحو واضح، وإلا عُدّ غير منتج

يشترط لاعتبار التبليغ بالإلصاق منتجاً لآثاره القانونية أن يشتمل على بيان موطن الإلصاق أو مكانه على نحو واضح، وإلا عُدّ غير منتج. ولا يجوز الحكم للمدعي لمجرد غياب المدعى عليه إذا كانت مطالبه تخالف أحكام القانون.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة لصقاً دون ذكر موطن الإلصاق (أي إيضاح مكان الإلصاق) يجعلها غير منتجة لآثارها القانونية. غياب المدعى عليه لا يلزم المحكمة بالحكم للمدعي وفق طلباته إذا لم تكن متوافقة والقانون