التخصيص المستقل للمسكن في الجمعية التعاونية السكنية، متى اقترن بالتسليم، يُعدّ سبباً كافياً لترتيب الملكية وإثباتها بالقيد العقاري.
إن التخصص بمسكن لدى الجمعيات التعاونية السكنية على وجه الاستقلال اذا اقترن بالتسليم فهو يحكم التملك والقيد في السجل العقاري