• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص المسكن لدى الجمعية التعاونية السكنية إذا اقترن بالتسليم يقوم مقام التملك ويترتب عليه القيد في السجل العقاري

التخصيص المستقل للمسكن في الجمعية التعاونية السكنية، متى اقترن بالتسليم، يُعدّ سبباً كافياً لترتيب الملكية وإثباتها بالقيد العقاري.

نص الاجتهاد

إن التخصص بمسكن لدى الجمعيات التعاونية السكنية على وجه الاستقلال اذا اقترن بالتسليم فهو يحكم التملك والقيد في السجل العقاري