• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط الحق الناشئ عن تشريع العمل بالتأخر في استعماله ما لم يصدر من صاحب العمل ما يفيد إسقاطه

الحقوق المتولدة عن تشريع العمل لا تزول بمجرد عدم المبادرة إلى استعمالها في الوقت المناسب، ولا ينتج عن التأخر وحده سقوطها؛ ويستلزم سقوطها صدور تصرف من صاحب العمل يفيد التنازل أو الإبراء عنها صراحةً أو بما ينهض قرينةً واضحة على الإسقاط.

نص الاجتهاد

ان حق صاحب العلاقة سواء اكان رب عمل ام كان عاملا في استعمال حقوقه القانونية المتولدة من نصوص تشريع العمل في الوقت المناسب وفي الظروف التي يتأكد من توافر العناصر المؤيدة لها لايسقط من جراء تأخره عن استعمال ذلك الحق او من جراء أسباب أخرى تقتضيها مصلحة المؤسسة التي يعمل فيها العامل الا اذا صدر من رب العمل عمل يدل على اسقاط هذا الحق وان اعادة المعزو اليه الذنب الخطير في القضايا المدنية الى العمل بعد المصالحه معه يتضمن اسقاط كا سبق المصالحة من امور .