الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع الخصوم في الدعوى المدنية من التمسك بتزوير السند موضوع الدعوى الجزائية ما دام لم يحسم صحة السند أو ينفِ التزوير، وحجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني تقتصر على ما فصل فيه صراحةً في واقعة التزوير.
ان الحكم الجزائي القاضي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السند أو دون التعرض للسند من حيث صحته أو تزويره. في حالة إقامة الدعوى الجزائية فإن الحكم الصادر في موضوع التزوير لا يقيد القاضي المدني ما لم يكن قد فصل بنفي واقعة التزوير المستندات المدعى عليه بالتزوير المناقشة: من حيث أنه من الرجوع إلى النصوص المتعلقة بالتزوير الواردة في قانون البينات وخاصة المادة /51/ منه التي تنص بأن الحكم الجزائي لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السندكأن يكون الحكم بالبراءة مبنياً على وجود أسباب قانونية لإعفاء الظنين من العقوبة كمرور الزمن والعفو وعلى سبب عدم توفر عناصر الجريمة بالنسبة إلى الظنين دون التعرض للسند من حيث صحته أو تزويره حسبما يستفاد من الرجوع إلى ما ورد في الفقرات /75/ وما بعدها من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون فيما يتعلق بموضوع التزوير كما يستفاد أيضاً من الفقرة /152/ منها فيما يتعلق التزوير لا يقيد القاضي المدني ما لم يكن قد فصل بنفي بواقعة التزوير المسندة إلى المدعى عليه بالتزويرومن باب أولى إذا لم تكن الدعوى أقيمت جزائياً فيصار إلى بحث دعوى التزوير المدني وبالتالي التقادم عليه على ضوء أحكام القانون المدني والمادتين (13 و14) من قرار السجل العقاري ذي الرقم /188/ (يراجع بذلك ما ورد في الفقرات /162 و163 و164) من والفقرة /725/ من من كتاب رسالة الإثبات للأستاذ أحمد نشأت (وفي الفقرتين /257 و258/ من كتاب الإثبات في المواد المدنية للدكتور عبد المنعم فرج الصدة والفقرات /184 – 188/ من كتاب أصول الإثبات للدكتور مرقس).مما يجعل الحكم المميز برد الدعوى المبني عليه مستوجباً النقض.