• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل المستأجر عن المسكن الذي يملكه إلى زوجته لا يزيل سبب الإخلاء الناشئ عن التملك

تملّك المستأجر للمسكن سببٌ قائمٌ للإخلاء، ولا يزول هذا الأثر بمجرد تنازله عنه لزوجته حتى لو كان التنازل ثابتاً بحكم قضائي.

نص الاجتهاد

إن تنازل المستأجر عن المسكن الذي تملكه الى زوجته ولو كان بحكم قضائي لا يزيل أثر تملكه الموجب للإخلاء