تملّك المستأجر للمسكن سببٌ قائمٌ للإخلاء، ولا يزول هذا الأثر بمجرد تنازله عنه لزوجته حتى لو كان التنازل ثابتاً بحكم قضائي.
إن تنازل المستأجر عن المسكن الذي تملكه الى زوجته ولو كان بحكم قضائي لا يزيل أثر تملكه الموجب للإخلاء