• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ التقادم الثلاثي في دعوى استرداد ما دفع بغير حق من تاريخ علم الدافع بحقه في الاسترداد

العبرة في احتساب التقادم الثلاثي بدعوى استرداد غير المستحق بتاريخ علم الدافع بحقّه في الاسترداد، وعلى المحكمة أن تتحقق من هذا التاريخ ولا تكتفي بتاريخ اكتشاف المخالفة من جهة رقابية.

نص الاجتهاد

تاريخ العلم بدفع غير المستحق هو الذي يعتبر في احتساب التقادم الثلاثي على دعوى دفع غير المستحق. المناقشة: أسباب الطعن:1ـ أموال الشركة من الأموال العامة التي لا تسقط إلا بالتقادم الطويل ولا يسري عليها التقادم المنصوص عنه في القانون المدني. 2ـ إن من اكتشف أن المدعى عليهما قبضا أجوراً زيادة عن استحقاقهما هو المفتش المختص في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فلا تستطيع الجهة الطاعنة أن تعرف مسبقاً نتائج التحقيق حتى تبادر إلى الادعاء قبل مضي الثلاث سنوات. 3ـ القرار اعتمد المادة /182/ مدني لتفسير الدعوى دون أن يبين الفارق القانوني بين استرداد غير المستحق والإثراء بلا سبب. في مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى الشركة الطاعنة تهدف إلى إلزام المطعون ضدهما بالمادة ما قبضاه زيادة عن الأجر المستحق لهما والبالغة /53850.40/ ل.س. ومن حيث أن المادة /188/ مدني نصت على أنه تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حددت بدء التقادم وهو تاريخ اكتشاف المفتش دفع غير المستحق للمطعون ضدهما دون أن تتحقق من تاريخ علم الجهة الطاعنة بدفعها غير المستحق للمطعون ضدهما مما يجعل الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بقصور التحقيق القانوني لأن تاريخ العلم هو الذي يعتبر قانوناً في احتساب التقادم الثلاثي على دعوى دفع غير المستحق مما يجعل ما ورد في السبب الثاني من الطعن ينال من الحكم المطعون فيه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع الجهة الطاعنة القائل بأن أموال الشركة هي من الأموال العامة التي لا تسقط إلا بالتقادم الطويل مما يجعل ما ورد في السبب الأول من الطعن ينال أيضاً من الحكم المطعون فيه. لذلك وبعد المداولة تقرر بالإجماع نقض الحكم.