• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الصادرة لصالح الوكيل لتثبيت حق سابق وحفظه لا تقبل العزل

الوكالة الصادرة لصالح الوكيل، متى كانت لتأكيد حق سابق وحفظه والتمكين من استيفائه، لا تقبل العزل ولو لم يرد فيها نصّ صريح بعدم العزل، لأن العبرة بطبيعتها وارتباطها بحق ثابت للوكيل.

نص الاجتهاد

إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل وكانت لتأكيد وتثبيت حق سابق بقصد حفظه والتمكين من استيفائه فإنها بهذه الحالة وبهذا الوصف لا تقبل العزل. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – الوكالة المنظمة للمطعون ضده لم تتضمن عدم العزل لتعلق حق الوكيل بها مما يجعل هذه الوكالة من الوكالات العادية التي يمكن انهائها. 2 – الوكالة جاءت خالية من شرط دفع الثمن وتحديده مما ينفي عنها صفة البيع. في المناقشة: من حيث أن الدعوى تقوم على طلب انهاء الوكالة المنظمة للمدعى عليه كونها وكالة عادية لادارة الأعمال ولا تتضمن معنى البيع. ومن حيث أن وثائق الدعوى تفيد أن عقد البيع المؤرخ في 27/10/1979 تضمن أن الطاعن باع حصته من العقار الذي يملكه إلى المطعون ضده بمبلغ ثلاثون ألف ليرة سورية قبضها منه الطاعن. وان الوكالة موضوع الدعوى الموثقة لدى الكاتب بالعدل تم تنظيمها بتاريخ 4/3/1980 بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عقد البيع وهذه الوكالة تضمنت أن الطاعن وكل المطعون ضده في بيع وفراغ وتسجيل الحصة المبيعة لنفسه أو لمن شاء وكالة شاملة مطلقة مفوضة للمطعون ضده. ومن حيث أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل وكانت لتأكيد وتثبيت حق سابق بقصد حفظه والتمكين من استيفائه فانها بهذه الحالة وبهذا الوصف لا تقبل العزل عملاً بصراحة أحكام المادة 681 من القانون المدني ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رد الدعوى هو بحسب هذه النتيجة في محله القانون ولا ينال منه الطعن بحدود الأسباب التي أقيم عليها.لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.