يستند التأمين الاضافي الى احكام المادة 64مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية وهو تأمين اختياري المؤمن عليه ومشروط بتقديم طلب اشتراك وبواقع 1% من الاجر الشهري
يستند التأمين الاضافي الى احكام المادة 64مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية وهو تأمين اختياري المؤمن عليه ومشروط بتقديم طلب اشتراك وبواقع 1% من الاجر الشهري