• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للشريك على الشيوع أن يطلب إزالة التجاوز عن العقار المشترك حفاظاً على الحق فيه ولو دون موافقة باقي الشركاء

يثبت للشريك في العقار الشائع الحق في رفع دعوى إزالة التجاوز بصفتها من وسائل حفظ المال الشائع، ولا يجوز رد الدعوى لمجرد أنه لا يملك كامل العقار المتجاوز عليه، كما يتعين في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية لسماعها.

نص الاجتهاد

للشريك في العقار أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ العقار ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ومن ذلك طلب ازالة التجاوز الحاصل على العقار المشترك. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – القرار المطعون فيه قد أخطأ خطأ فادحاً عندما عطل حقاً من حقوق الملكية.2 – المحكمة أثارت واقعة لم يجر بحثها من قبل الأطراف الأمر الذي يجعل الحكم مستلزم النقض. فعن مجمل أسباب الطعن: وحيث ان دعوى المدعي عبد الله تقوم على طلب الزام المدعى عليه بازالة التجاوز الحاصل من عقاره الموصوف بالمحضر 2876 من منطقة طفس العقارية على عقار المدعي الموصوف بالمحضر 2873 واعادة الحال إلى ما كانت عليه مع التعويض وقد ادعى المدعى عليه بالتقابل طالباً الزام المدعى عليه بالتقابل بازالة التجاوز الحاصل من عقاره على عقار المدعي بالتقابل مع الرسوم والنفقات. وحيث أن محكمة البداية المدنية في درعا قضت بالزام المدعى عليه بازالة التجاوز الحاصل من عقاره على عقار المدعي ورد الادعاء المتقابل إلا أن المحكمة المطعون بقرارها فسخت الحكم البدائي وقضت برد الدعوى لعدم جواز سماعها لعلة أن المدعي لا يملك كامل العقار المتجاوز عليه وكان هذا الطعن. وحيث ان المادة 785 ق.م تنص لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. وحيث أن النص المشار إليه أعلاه يعطي المدعي حق اقامة الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه الذي لم يسر على هذا النهج مستلزم النقض. وحيث أن دعوى التجاوز من الدعاوى العينية العقارية التي لا تسمع بدون وضع إشارة الدعوى عملاً بصراحة المادة 47 من القرار 188 لعام 1926 والمحكمة لم تلحظ ذلك مما يجعل حكمها مستوجباً النقض لتعلق ذلك بالنظام العام. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.