الخصم الصحيح في دعاوى الكهرباء يتعيّن على أساس الجهة التي باشرت العمل محلّ الشكوى: الوزير إذا صدر الفعل عن مهام الوزارة، والمدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء إذا كان الفعل منسوباً إلى المؤسسة.
خصومة وصحة التمثيل في وزارة الكهرباء تحديد الخصم الصحيح في الدعوى بناءً على الجهة التي نفذت العمل المشكو منه. الخصم في الدعوى هو وزير الكهرباء إذا كان العمل من مهام الوزارة، أو المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء إذا نفذته المؤسسة.