• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المؤجرة بإصلاح الضرورات والأعطال الناشئة عن الاستعمال العادي ما لم يجاوز بدل الإصلاح أجرة سنتين

يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية والناشئة عن الاستعمال العادي للعين المؤجرة، بشرط ألا تتجاوز كلفة الإصلاح أجر سنتين.

نص الاجتهاد

الاصلاحات التي تقع على عاتق المؤجر انا هي الاصلاحات الضرورية والناشئة عن الاستعمال العادي بشرط ان لا تتجاوز أجور السنتين