يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية والناشئة عن الاستعمال العادي للعين المؤجرة، بشرط ألا تتجاوز كلفة الإصلاح أجر سنتين.
الاصلاحات التي تقع على عاتق المؤجر انا هي الاصلاحات الضرورية والناشئة عن الاستعمال العادي بشرط ان لا تتجاوز أجور السنتين