غياب الخبير المتخلف يثبت وفق الأصول دون وجوب مناداته، ولا تنطبق عليه الإجراءات الإجرائية المقررة بحق الخصوم.
تثبيت غياب الخبير المتخلف لا يستدعي المناداة عليه وبالتالي تطبيق الاجراءات والاصول المتبعة بحق الخصوم