• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت غياب الخبير المتخلف لا يوجب مناداته ويترتب عليه تطبيق الإجراءات والأصول المتبعة بحق الخصوم

غياب الخبير المتخلف يثبت وفق الأصول دون وجوب مناداته، ولا تنطبق عليه الإجراءات الإجرائية المقررة بحق الخصوم.

نص الاجتهاد

تثبيت غياب الخبير المتخلف لا يستدعي المناداة عليه وبالتالي تطبيق الاجراءات والاصول المتبعة بحق الخصوم