• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تذكير الخبير باليمين التي حلفها عند تعيينه الأول عند ندبه من جديد

تجديد تكليف الخبير لا يوجب إعادة حلف اليمين إذا كان الخبير قد حلفها عند تسميته الأولى في جدول الخبراء، ويكفي تذكيره بها عند مباشرة المهمة الجديدة.

نص الاجتهاد

لا يشترط قيام الخبراء عند تكليفهم بالخبرة بحلف اليمين ويكفي تذكيرهم باليمين التي حلفوها عند تسميتهم لأول مرة في جدول الخبراء