تجديد تكليف الخبير لا يوجب إعادة حلف اليمين إذا كان الخبير قد حلفها عند تسميته الأولى في جدول الخبراء، ويكفي تذكيره بها عند مباشرة المهمة الجديدة.
لا يشترط قيام الخبراء عند تكليفهم بالخبرة بحلف اليمين ويكفي تذكيرهم باليمين التي حلفوها عند تسميتهم لأول مرة في جدول الخبراء