العبرة في خضوع العقار لقانون الإيجار بكونه مؤجراً بقصد تأمين السكن أو العمل بصورة دائمة، سواء حصل الإشغال باستمرار أو على فترات.
يشمل قانون الايجار العقارات التي يؤجرها أصحابها للغير بغية تأمين السكن والعمل بصورة دائمة سواء أكان هذا الإشغال مستمرا أو على فترات