• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام قانون الإيجار على العقارات المؤجرة بقصد تأمين السكن أو العمل على وجه دائم ولو كان الإشغال متقطعاً

العبرة في خضوع العقار لقانون الإيجار بكونه مؤجراً بقصد تأمين السكن أو العمل بصورة دائمة، سواء حصل الإشغال باستمرار أو على فترات.

نص الاجتهاد

يشمل قانون الايجار العقارات التي يؤجرها أصحابها للغير بغية تأمين السكن والعمل بصورة دائمة سواء أكان هذا الإشغال مستمرا أو على فترات