• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المؤجر في طلب التخلية لتملك المستأجر داراً صالحة للسكن يسري من تاريخ التملك ويتقادم الدعوى ابتداءً من هذا التاريخ

حق المؤجر في طلب التخلية لقيام المستأجر بتملك دار صالحة للسكن ينشأ من تاريخ التملك، ويُحتسب التقادم على هذا التاريخ، فإذا اكتمل التقادم سقطت الدعوى.

نص الاجتهاد

ان حق المؤجر في طلب تخلية الماجور في حال تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه يبدأ من تاريخ التملك والتقادم على هذا التاريخ يقضي الى رد الدعوى