حق المؤجر في طلب التخلية لقيام المستأجر بتملك دار صالحة للسكن ينشأ من تاريخ التملك، ويُحتسب التقادم على هذا التاريخ، فإذا اكتمل التقادم سقطت الدعوى.
ان حق المؤجر في طلب تخلية الماجور في حال تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه يبدأ من تاريخ التملك والتقادم على هذا التاريخ يقضي الى رد الدعوى