يشترط للحكم بتخلية المأجور بسبب شراء المستأجر للعقار أن يكون هذا المستأجر قد أصبح مالكاً مستقلاً للدار المشتراة ملكيةً تامةً ومفردةً، وإلا فلا تقوم موجبة التخلية.
لا بد للحكم بالتخلية من أن يكون المستأجر مالكا مستقلا للدار التي اشتراها على وجه التمام