• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالتخلية إلا إذا كان المستأجر قد تملك الدار المشتراة ملكية مستقلة تامة

يشترط للحكم بتخلية المأجور بسبب شراء المستأجر للعقار أن يكون هذا المستأجر قد أصبح مالكاً مستقلاً للدار المشتراة ملكيةً تامةً ومفردةً، وإلا فلا تقوم موجبة التخلية.

نص الاجتهاد

لا بد للحكم بالتخلية من أن يكون المستأجر مالكا مستقلا للدار التي اشتراها على وجه التمام