تنتفي صفة مدير الفرع في دعاوى الأجرة أو الخصومة متى كانت العلاقة الإيجارية قائمة مع المدير العام للشركة باعتباره الطرف القانوني في العقد أو في العلاقة الناشئة عنه.
إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة بين المدعي والمدير العام للشركة إضافة لوظيفته فإن مدير فرع الشركة المذكورة يغدو غير ذي صفة قانونية بمطالبته بدفع الأجور أو مخاصمته أمام القضاء