• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز مخاصمة مدير فرع الشركة أو مطالبته بالأجور إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة مع المدير العام للشركة بوصفه الممثل القانوني لها

تنتفي صفة مدير الفرع في دعاوى الأجرة أو الخصومة متى كانت العلاقة الإيجارية قائمة مع المدير العام للشركة باعتباره الطرف القانوني في العقد أو في العلاقة الناشئة عنه.

نص الاجتهاد

إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة بين المدعي والمدير العام للشركة إضافة لوظيفته فإن مدير فرع الشركة المذكورة يغدو غير ذي صفة قانونية بمطالبته بدفع الأجور أو مخاصمته أمام القضاء