المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم إثبات دعواهم، إذ إن عبء الإثبات يقع عليهم ما لم يرد نص أو موجب قانوني خاص.
المحكمة ليست ملزمة بتكليف الاطراف اثبات دعواهم