• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئجار المستأجر مكاناً آخر لا ينهض وحده دليلاً على تركه المأجور

مجرد استئجار المستأجر عقاراً أو مكاناً آخر لا يكفي وحده لإثبات تركه المأجور، ولا يُستفاد منه حتماً التخلي عن العين المؤجرة ما لم يثبت ذلك بوقائع وقرائن تدل على الترك الفعلي.

نص الاجتهاد

استئجار المستأجر مكانا آخر لا يعني بالضرورة تركه المأجور موضوع الدعوى