• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت رد المأجور إلى مالكه إلا باتفاق الطرفين أو بموجب وسيلة قانونية معتبرة

يشترط لاعتبار المأجور قد أُعيد إلى صاحبه ثبوت اتفاق صريح أو ثابت قانوناً بين الطرفين على الإعادة، ولا يكفي الادعاء المجرد أو الاستنتاج غير المؤيد بدليل.

نص الاجتهاد

لابد من اثبات اتفاق الطرفين على اعادة المأجور لصاحبه بالطرق القانونية