• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح عقدٌ يحسم نزاعاً قائماً أو يتوقى نزاعاً محتملاً بتنازل كل من طرفيه عن جزء من ادعائه على وجه التقابل

الصلح عقدٌ لا ينعقد إلا إذا قصد الطرفان تسوية نزاعٍ قائمٍ أو محتمل، على أساس تنازلٍ متبادلٍ ومتقابلٍ عن بعض المطالب أو الحقوق المدعاة.

نص الاجتهاد

الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه