الصلح عقدٌ لا ينعقد إلا إذا قصد الطرفان تسوية نزاعٍ قائمٍ أو محتمل، على أساس تنازلٍ متبادلٍ ومتقابلٍ عن بعض المطالب أو الحقوق المدعاة.
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه