• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير طريق غير عادية يرفعها من لم يكن خصماً في الدعوى لإلغاء الحكم أو تعديله متى مسّ حقوقه

اعتراض الغير هو طريق طعن غير عادي لا يباشره إلا من لم يكن طرفاً في الخصومة، ويهدف إلى إزالة أو تعديل الحكم بقدر ما مسّ حقوق هذا الغير.

نص الاجتهاد

اعتراض الغير طريق غير عادية يلجأ اليها من لم يكن خصما في دعوى بقصد الغاء الحكم الذي مس بحقوقه أو تعديله