اعتراض الغير هو طريق طعن غير عادي لا يباشره إلا من لم يكن طرفاً في الخصومة، ويهدف إلى إزالة أو تعديل الحكم بقدر ما مسّ حقوق هذا الغير.
اعتراض الغير طريق غير عادية يلجأ اليها من لم يكن خصما في دعوى بقصد الغاء الحكم الذي مس بحقوقه أو تعديله