تلتزم المحاكم الروحية بتطبيق قانون أصول المحاكمات على إجراءات الدعوى وعلى كيفية إصدار الأحكام، باعتبار أن القواعد الإجرائية العامة تسري عليها.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن تخضع المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات سواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو إصدار الأحكام