أحكام التقصير عن دفع الأجرة في الإيجار الاستثنائي لا تنسحب على عقد الإيجار الموسمي، ولا يجوز إعمال القياس أو التوسع في تفسير النصوص الاستثنائية لتشمل حالات لم يرد بها نص.
ان حالة التقصير عن الدفع لا تطبق على عقد الايجار الموسميقانون الايجار الاستثنائي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه