• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ الأراضي الأميرية من أملاك الدولة ولو لم تُسجَّل باسمها في السجل العقاري

الأراضي الأميرية تدخل في أملاك الدولة بحكم القانون ولو خلا السجل العقاري من تسجيلها باسم الدولة.

نص الاجتهاد

تعتبر أملاك دولة الأراضي الأميرية وإن لم تكن مسجلة باسم أملاك الدولة.