الأراضي الأميرية تدخل في أملاك الدولة بحكم القانون ولو خلا السجل العقاري من تسجيلها باسم الدولة.
تعتبر أملاك دولة الأراضي الأميرية وإن لم تكن مسجلة باسم أملاك الدولة.