• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بحث المحكمة في أساس النزاع وأدلة الخصوم والرد على جميع الدفوع وإلا اعتبر ذلك خطأً مهنياً جسيماً

تلتزم المحكمة بمناقشة أساس النزاع ومواجهة الأدلة والدفوع الجوهرية المطروحة من الخصوم، وأي إغفالٍ لذلك أو بناء الحكم على وقائع دون تمحيصها وتمحيص دفاع الخصم يُشكّل خطأً مهنياً جسيمًا يبرر المخاصمة.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنياً جسيماً المناقشة: وحيث تبين بعد الاطلاع على وثائق هذه الدعوى ومستنداتها ولاسيما الوثائق 1 و 2 و 3 و 18 و 16 و 15. بأن الهيئة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً يرقى إلى درجة الخطأ الفاحش ولم تبحث في كيدية الدعوى وكيدية واقعة البيع وخالفت اجتهادات محكمة النقض المستقرة حول ذلك اضافة إلى أن الهيئة بحثت في ادانة المدعى عليه في دعوى المخاصمة وبنت عليها حكمها وأهملت دفوع مدعي المخاصمة ولم تبحث فيها بالرغم من وجود وثائق رسمية واضافة إلى أقوال الشهود وكان على الهيئة المخاصمة أن تبحث في أساس النزاع وتبحث في أدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد خرجت عن هذه المبادىء تكون قد خالفت النصوص صراحة وخالفت الاجتهاد المستقر وان هذه المخالفات تشكل خطأ مهنياً جسيماً نقض قرار 1218 تاريخ 23/5/1965 منشور في لعام 1965). لذلك حكمت المحكمة بالاجماع وخلافاً لرأي النيابة العامة بقبول الدعوى موضوعاً وابطال الحكم واعتبار ابطال الحكم يقوم مقام التعويض.