• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الخصومة في دعاوى أعمال قطاع الكهرباء لوزير الكهرباء إذا تعلقت بمهام الوزارة وللمدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء إذا باشرت المؤسسة تنفيذ العمل

العبرة في تحديد الخصم في منازعات أعمال الكهرباء بالجهة التي باشرت العمل محلّ النزاع؛ فإذا كان العمل من مهام الوزارة ومارسته بنفسها أو عبر تبعياتها أو بالتعاون مع جهات أخرى فالخصومة تكون مع الوزير بصفته ممثلاً قانونياً للوزارة، وإذا كانت المؤسسة العامة للكهرباء هي التي نفذت العمل مباشرة فالخصومة تكون...

نص الاجتهاد

اذا كان العمل المشكو منه من مهام وزارة الكهرباء وهي التي مارسته مباشرة او بواسطة المؤسسات والشركات التابعة لها او بالتعاون مع المؤسسات الأخرى فإن الخصم في الدعوى هو وزير الكهرباء بحسبان ان وزير الكهرباء هو الممثل القانوني لوزارته وان كان العمل المشكو منه قد باشرته ونفذته المؤسسة العامة للكهرباء فإن الخصم في الدعوى هو المدير العام للمؤسسة . المناقشة: النظر في الطلب :إن الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على القرار 1480/4852 تاريخ 1988/12/10 وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت الحكم التالي :من حيث أن المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء هو الذي يمثلها أمام القضاء عملاً بالمادة /32/ من المرسوم التشريعي رقم /98/ تاريخ 1974/2/15 المتضمن قانون المؤسسات العامة والشركات العامة والمرسوم رقم /259/ تاريخ 1975/5/14 المتضمن تطبيق المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1974 على المؤسسة العامة للكهرباء . ومن حيث أن وزارة الكهرباء تمارس مباشرة أو بواسطة المؤسسات والشركات التابعة لها جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بقطاع الكهرباء ولا سيما تنفيذ المشاريع وإنتاج ونقل وتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية وتوفيرها عملاً بالمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم / 94 / لعام 1974 المتضمن إحداث وزارة الكهرباء وأن وزير الكهرباء هو الممثل القانوني لوزارته .ومن حيث أن مخاصمة وزير الكهرباء صحيحة في القانون طالما أن العمل المشكو منه يدخل في المهام والأعمال العائدة لوزارته كما أن مخاصمة المدير العام للمؤسسة صحيحة في القانون أيضاً إذا ما باشرت المؤسسة بتنفيذ العمل المذكور . ومن حيث أنه لا يوجد تعارض في القرارين المذكورين بقرار الهيئة طالبة الرأي طالما أن كل منها قد أخذ بصحة خصومة وزير الكهرباء أو المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء ولم ينفها عن الآخر مما لا يوجب معه للعدول عن أي منهما وتقرير المبدأ التالي (( إذا كان العمل المشكو منه من مهام وزارة الكهرباء وهي التي مارسته مباشرة أو بواسطة المؤسسات والشركات التابعة لها أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى فإن الخصم في الدعوى هو وزير الكهرباء بصفته بحسبان أن وزير الكهرباء هو الممثل القانوني لوزارته وإن كان العمل المشكو منه قد باشرته ونفذته المؤسسة العامة للكهرباء فإن الخصم في الدعوى هو المدير العام للمؤسسة )) . لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لمطالبة النيابة العامة :1 – رفض طلب العدول عن أي من القرارين /356/1546 لعام 1983 و 43/1827 لعام 1983 لعدم وجود تناقض بينهما . 2 – تقرير المبدأ التالي (( إذا كان العمل المشكو منه من مهام وزارة الكهرباء وهي التي مارسته مباشرة أو بواسطة المؤسسات والشركات التابعة لها أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى فإن الخصم في الدعوى هو وزير الكهرباء بصفته وإن كان العمل المشكو منه قد باشرته ونفذته المؤسسة العامة للكهرباء فإن الخصم في الدعوى هو المدير العام للمؤسسة