تنازل المدعي عن دعواه قبل تقديم جواب المدعى عليه أو قبل اكتمال الخصومة يُقبل وجوباً من المحكمة، ولا يشترط لقبوله رضا المدعى عليه.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أنه إذا تم تنازل المدعي عن دعواه قبل تقديم المدعى عليه جوابه أو قبل اكتمال الخصومة فإن من المتوجب على المحكمة قبوله دون اشتراط موافقة المدعى عليه والعدول عن كل اجتهاد مخالف