إذا أعلن المحامي عن نفسه بطريقة تخالف قانون المهنة أو النظام الداخلي وجب مؤاخذته مهنياً، لأن الإعلان المهني ليس مطلقاً بل مقيد بضوابط السلوك المهني.
اعلان المحامي عن نفسه بطريقة مخالفة لقانون المهنة والنظام الداخلي يوجب مؤاخذته