• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعلان المحامي عن نفسه على نحو مخالف لقانون المهنة والنظام الداخلي يوجب مساءلته تأديبياً

إذا أعلن المحامي عن نفسه بطريقة تخالف قانون المهنة أو النظام الداخلي وجب مؤاخذته مهنياً، لأن الإعلان المهني ليس مطلقاً بل مقيد بضوابط السلوك المهني.

نص الاجتهاد

اعلان المحامي عن نفسه بطريقة مخالفة لقانون المهنة والنظام الداخلي يوجب مؤاخذته