يلتزم المحامي في ممارسته الطعنية وآرائه المهنية بحدود الموضوعية والاحترام المهني، وأي اتهامات غير مسندة إلى زملائه أو إثارة لمسائل لا صلة لها بالموضوع تُعد مخالفة للسلوك القويم وتُضعف الطعن أو تخرجه عن الجدية.
توجيه المحامي الاتهامات بحق زملائه واثارته أمر غير موضوعية في طعنه تخرجه عن السوك القويم للمحامي