• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخرج المحامي عن السلوك القويم إذا وجه إلى زملائه اتهامات وأثار دفوعاً غير موضوعية في طعنه

يلتزم المحامي في ممارسته الطعنية وآرائه المهنية بحدود الموضوعية والاحترام المهني، وأي اتهامات غير مسندة إلى زملائه أو إثارة لمسائل لا صلة لها بالموضوع تُعد مخالفة للسلوك القويم وتُضعف الطعن أو تخرجه عن الجدية.

نص الاجتهاد

توجيه المحامي الاتهامات بحق زملائه واثارته أمر غير موضوعية في طعنه تخرجه عن السوك القويم للمحامي