• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدعوى صالحة للفصل وكان الخطأ ناشئاً عن قراءة خاطئة للنتائج الحسابية تولت محكمة النقض الفصل فيها بحكمها النهائي

تستطيع محكمة النقض، متى كانت الدعوى جاهزة للفصل وكان عيب الحكم مقتصراً على خطأ في قراءة النتائج الحسابية، أن تتصدى للموضوع وتحسمه بقرارها النهائي.

نص الاجتهاد

إذا كانت القضية جاهزة للحكم وكان الخطأ في الحكم ناشئا عن قراءة خاطئة في النتائج الحسابية احتفظت محكمة النقض بالقضية وفصلت فيها بقرارها النهائي