تستطيع محكمة النقض، متى كانت الدعوى جاهزة للفصل وكان عيب الحكم مقتصراً على خطأ في قراءة النتائج الحسابية، أن تتصدى للموضوع وتحسمه بقرارها النهائي.
إذا كانت القضية جاهزة للحكم وكان الخطأ في الحكم ناشئا عن قراءة خاطئة في النتائج الحسابية احتفظت محكمة النقض بالقضية وفصلت فيها بقرارها النهائي