يلتزم المحامي عند تنظيم وكالةٍ جديدة بالرجوع إلى الاضبارة والاطلاع على الوكالات السابقة، ولا يجوز له إغفال وكالة زميلٍ سابقٍ على ذات الملف؛ وإلا قامت مسؤوليته المهنية.
تنظيم المحامي وكالة دون الرجوع الى الاضبارة للاطلاع على وكالة زميل آخر سابق له مما يستوجب مساءلته