• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المحامي تنعقد إذا نظم وكالة دون الرجوع إلى الإضبارة للتحقق من وجود وكالة سابقة لزميله

يلتزم المحامي عند تنظيم وكالةٍ جديدة بالرجوع إلى الاضبارة والاطلاع على الوكالات السابقة، ولا يجوز له إغفال وكالة زميلٍ سابقٍ على ذات الملف؛ وإلا قامت مسؤوليته المهنية.

نص الاجتهاد

تنظيم المحامي وكالة دون الرجوع الى الاضبارة للاطلاع على وكالة زميل آخر سابق له مما يستوجب مساءلته