• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان الزوجة مع ضرتها في مسكن واحد يسقط شرعية المسكن ويجيز لها تركه والمطالبة بالنفقة

عدم شرعية مسكن الزوجية يثبت للزوجة حق مفارقته ويجيز لها المطالبة بنفقتها دون اشتراط ثبوت طردها، وإسكانها مع ضرتها في مسكن واحد من شأنه أن يفقد المسكن شرعيته.

نص الاجتهاد

القضية 195 أساس لعام 1993 قرار 253 لعام 1993 تاريخ 28/3/1993 المبدأ: مسكن شرعيته ضرة نفقة: 1 عدم شرعية المسكن يخول الزوجة الحق بتركه وتقاضي النفقة ولو لم يثبت الطرد. وعلى هذا استقر الاجتهاد. 2 – إسكان الزوجة مع ضرتها في مسكن واحد يفقد المسكن شرعيته.