عدم شرعية مسكن الزوجية يثبت للزوجة حق مفارقته ويجيز لها المطالبة بنفقتها دون اشتراط ثبوت طردها، وإسكانها مع ضرتها في مسكن واحد من شأنه أن يفقد المسكن شرعيته.
القضية 195 أساس لعام 1993 قرار 253 لعام 1993 تاريخ 28/3/1993 المبدأ: مسكن شرعيته ضرة نفقة: 1 عدم شرعية المسكن يخول الزوجة الحق بتركه وتقاضي النفقة ولو لم يثبت الطرد. وعلى هذا استقر الاجتهاد. 2 – إسكان الزوجة مع ضرتها في مسكن واحد يفقد المسكن شرعيته.