تكون حجية الأحكام لما قضت به في منطوقها، ويمنع مناقضة ما فصل فيه الحكم الجزائي بدليلٍ لاحقٍ يخالفه متى تعلّق الأمر بما حسمه الحكم من الحقوق.
إن العبرة في حجية الأحكام لفقرة الحكم لا لأسبابها. فلا يجوز قبول دليل ينقض القرينة الناتجة عما فصل فيه الحكم الجزائي من الحقوق.